الشيخ الجواهري

278

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

هذا ، و ( لكن تستحبّ ) نفقتهم التي هي من صلة الرحم [ 1 ] . ( ويتأكّد ) الاستحباب ( في الوارث منهم ) [ 2 ] . ( و ) كيف كان ف [ - المختار ] [ 3 ] أنّه ( يشترط في وجوب الإنفاق الفقر ) في المنفق عليه بمعنى عدم وجدانه‌تمام ما يقوته [ 4 ] . ( و ) إنّما الكلام في أنّه ( هل يشترط ) مع ذلك ( العجز عن الاكتساب ) اللائق بحاله ؟ ( الأظهر ) [ 5 ] ( اشتراطه ) [ 6 ] ؛ ( لأنّ النفقة معونة على سدّ الخلّة ، والمكتسب قادر فهو كالغني ) [ 7 ] . [ ولكنّ الظاهر عدم اشتراطه فيها ] . -

--> ( 1 ) النساء : 1 . ( 2 ) الوسائل 9 : 412 ، ب 20 من الصدقة ، ح 4 . ( 3 ) الوسائل 21 : 526 ، ب 11 من النفقات ، ح 4 . ( 4 ) سنن الدارقطني 2 : 119 ، ح 7 ، وفيه : « فيه » بدل « في الصدقة » . المستدرك 7 : 109 ، ب 6 من المستحقّين للزكاة ، ح 2 ، وفيه : « لا تحل‌الصدقة » . ( 5 ) انظر الحدائق 25 : 136 . ( 6 ) نهاية المرام 1 : 485 .